تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

تطبيقات القواعد الفقهية

19

قال الثميني له في التاج في صلاة العريان "فعند بعض: يصلّي قائما، وعندنا قاعدا بإيماء لأنّ الستر أوكد من القيام، لأنّه إذا ركع وسجد أبدى من عورته ما لا يبديه الإيماء.

110

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى به قائما لا عريانا، قاعدا ويستتر العريان بما قدر عليه من شجر أو غيره أو حفرة كما مرّ. وللعراة أن يصلّوا جماعة قعودا، ويتوسطهم إمامهم، فإن وجد ساتر عورته تقدّمهم، وصلوا بإيماء وإن ليلا. ولا يُسقط لزوم الجماعة إلا عدمُها حتّى قيل بلزومها الركبان، والأكثر كما مرّ على سقوطه، ويتقدمهم أيضا إن سترهم الظلام ليلا. 110 وقال النور السالمي: الشرط السابع لباسُ الصَّلاة الّلبَاسُ الطَّاهِرُ السَّاتِرُ فَإِنَّ صَلَاةَ الْعُرْيَانِ لا تَصِحُ إِلا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي جَالِساً بِالْإِيمَاءِ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ بِالتُّرَابِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ صَلَّى كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ، فَإِنْ وَجَدَ الشَّيَابَ الطَّاهِرَةَ فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي بِالتَّوْبِ النَّجِسِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبَاً نَجِساً وَلَمْ يُمْكِنْهُ

غَسْلُهُ سَتَرَ بِهِ عَوْرَتَهُ وَصَلَّى وَلَا يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ

مِنَ اللبَاسِ فَإِنَّهُ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وَيُصَلِّي.111 وقال في المعارج: التنبيه الثاني في صَلاة العربان وهو الذي لا يجد ثوبا يستر به الفرجين. وقيل: هو الذي لا يجد ما يستر من سُرَّته إلى ركبته، فهذا هو العاري الذي يجوز له أن يُصَلِّي صَلاة العراة وقد اخْتَلَفوا في صفة صلاتهم عَلَى مذاهب: المُذهَب

110 - أنظر: الثميني التاج المنظوم الباب الثالث والثلاثون 111 - نور الين السالمي تلقين الصبيان شروط الصلاة الشرط السابع لباسُ الصَّلاة اللبَاسُ الطَّاهِرُ

السَّاتِرُ