الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣تطبيقات القواعد الفقهية
1.1
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما إِنَّمَا أَتَمَّا بِمِنِّي بَعْدَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ مُدَّةَ الْإِثْمَامِ لَا لَمْ يَكُنْ فِي الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ مَسَافَةُ قَصْرٍ لِمَنْ احْتَسَبَ فِي الْقَصْرِ بِالْخُرُوجِ خَاصَّةً دُونَ الرُّجُوعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
127
قال الباحث الفقير إلى الله القدير وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان عند الكلام على القصر هل هو عزيمة أم رخصة فانظر ما هنالك وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله عل.
-- "حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة." 128
4 - حديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر
ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان؛ تمام غير قصر؛ على لسان نبيكم محمد.
127 - المنتقى شرح الموطأ ج 347/ 1، المشار إليه أعلاه.
" مسنده "
ص
355
ج
129
126 - رواه مسلم "كتاب المسافرين 241، والنسائي في باب" كيف فرضت الصلاة" ص 79، وأحمد في 1. ورواه الطبراني في (معجمه) بلفظ افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا. انظر: شرح أبي داود للعيني ج 5 ص 56، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف.
127 - أخرجه أحمد 37/ 1 ح 257 والنسائي 111/ 3 ح 1420 وابن ماجه 338/ 1 ح 1064، والبيهقي الصغرى ج 1 ص 389 ر 661 و 662 والكبرى ج 2 ص 199 ح 5509 وأبو يعلى 207/ 1، ح 241، وابن خزيمة 340/ 2، ح 1425 وابن حبان 22/ 7 ح 2783 وأبو نعيم في الحلية 187/ 7، والطيالسي في ح 136 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 387/ 1، ح 269 وقال: إسناده صحيح. وغيرهم من طريق ابن أبي ليلى عن عمر، ومن طريقه عن كعب بن عجرة عن عمره. ومن طريق سماك الحنفي عن عمر وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري صلاة الخوف. وقال: رواه
مسنده