تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية

121

الأمة من سائر المذاهب الأربعة وغيرها، كما هو معلوم في محله بدليل "فرضت" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر ه "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" والأمر للوجوب، وعلى هذا فهي عزيمة لا رخصة. وحديث عمر ه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم ووجه الاستدلال أنّ التصدّق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرّد، وإن كان

ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص، فهو مِنَ الله الذي تلزم طاعته أولى. ولما ثبت في أحاديث كثيرة ثابتة عن المعصوم تدل على وجوب القصر على المسافر مالم يتخذ ذلك المكان وطنا. ومن ذلك أيضاً إسقاط الحرمة في تناول المحرّم للضّرورة كأكل الميتة ولحم الخنزير وتناول الدم وكن إساغة اللُّقمة بالخمر لمن غص بها إذا لم يجد سواها، وإباحة نظر العورة للطّبيب، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. 185

185 - أنظر الموسوعة الفقهية مادة إباحة ومادة" ترخيص ج 14 ص 212 وحرج ج 17 ص 170 وحق ج 17 ص 27 "رخصة ج 22 ص 152 ورفع الحرج" ج 22 ص 284، ومادة عجز ج 29 ص 285 وج 30 ص 20 وص 92 واسقاط ج 4 ص 242، و 31 ص 258 و 37 ص 321 ونظرية التقعيد الفقهي ص 625 و: د، عيسى محمد البجاحي القواعد الفقهية بحوث ندوة تطور العلوم سلطنة عمان وزارة 147، فما بعدها والكندي إبراهيم "الحكم الشرعي في الميزان الأصولي؛ العزيمة والرخصة. ص 50 فما بعدها. ونور الدين السالمي الطلعة ج 2 ص 231 فما بعدها/ ن/ مكتبة نور الدين بدية ط 1/ بعنوان "بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود الأخروي.

الأوقاف

ص