الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥تطبيقات القواعد الفقهية
123
بقوله أو فعله ولو مرة واحدة أضف إلى ذلك أنَّ السنةَ القولية جاءت معززة لما ثبت من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام للأدلة الكثيرة الكاثرة التي تم سردها أنفا 187 قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج 3/ 84. ما نصه:-
قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب؟ أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة، والحسن، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت.
ذلك
وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد، قال النووي وأكثر العلماء وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.
واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها ملازمته للقصر في جميع أسفاره ولم يثبت عنه بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة.188
وَالْآيَةُ قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَى عُمَرَ وَعَلَى غَيْرِهِ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَابَهُ بِالشَّفَاءِ، وَأَنْ هَذَا صَدَقَةٌ مِنْ اللَّهِ وَشَرْعٌ شَرَعَهُ لِلْأُمَّةِ وَكَانَ هَذَا بَيَانَ أَنْ حُكْمَ الْمَفْهُومِ غَيْرُ مُرَادٍ … " ابن القيم زاد المعاد ج 1 ص
444. مبحث قصر الصلاة، وانظر تفسير المنار لرشيد رضا، تلميذ ابن القيم {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ج 5 ص 299 الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفقه السنة 1 ص 283 سيد سابق.
186 - انظر فتاوى العبادات للعلامة الخليلي المفتي العام للسلطنة ج 1 ط 1.
188 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ج 3/ 84.