أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

168

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

الأدوات والآليات والطرق المتبقية من الشركة المانحة للامتياز هو من قبيل التعهد الذي يجب الوفاء به، للمحافظة على مستوى إنتاج الشركة. أما شراء المواد الخام ونحوها من تلك الشركة فهو أيضًا للغرض نفسه، وهو تنفيذ للتعهد نفسه.

رابعا: إن سعي الشريك الملتزم بتصحيح شروط تعامل الشركة بإلغاء فوائد التأخير ونحوها هو من تغيير المنكر، وهو مأمور به.

تذييل: الملاحق

ملحق (1) قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

صدر القرار 49 (12/ 4) عن المجلس الأوروبي للإفتاء بخصوص الأسواق المالية والتعامل بأسهم الشركات المساهمة جاء فيه:

يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63 (7/ 1) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية، مع إضافة بعض وجهات النظر الشرعية التي اختارها المجلس)، وذلك على النحو التالي:

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

أولاً - الأسهم

1 - الإسهام في الشركات:

أ) بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض

وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

(1) «القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، تجميع د. عبد الله الجديع، ص 116 - 123؛ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو رقم 63 7/ 1) جدة (1412 - 1992).

١٬٠١٣ / ١٬٧٢٤