الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠190
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
يخبرهم على ما عليه العدل والصواب عند أهل القبلة، لقوله ل لرسوله: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42).
ثانيا - ويجوز أن يلي غير المسلم قسمة أموال الشركاء المسلمين:
لذلك قيل: «وجائز لليهودي أن يقسم شيئًا بين سائر المسلمين إذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك. وأما إن كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز ذلك ولا يلي
ذلك إلا الثقات من المسلمين».
4 ـ القسمة على أنواع (3):
قسمة الرقاب وقسمة المنافع.
- قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة.
كذلك بخصوص قسمة المشتركات، فهي أقسام:
أحدها: أن يقسم جبرًا أو صلحًا مثل الأرضين، والبساتين، والضياع.
ومنها ما لا يسوغ قسمه بحال، مثل الجوهرة، وما أشبهها. ومنها: ما ينقسم صلحا لا جبرًا كالبناء المنفرد والسفينة ومثله).
(1) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 4، ص 182. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 8؛ السعدي: قاموس الشريعة، المصنف، ج 26، ص 9.
ص
13؛ النزوي:
(3) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 4، ص 123؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 6، ص 137؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج 18، ص 121؛ ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص 291. انظر كذلك الأموال التي تجري فيها القسمة بين الناس وهي ستة في إبراهيم بن قيس:
مختصر الخصال، ص 408 - 411. (4) النزوي المصنف، ج 26، ص 6، ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج 20، ص 33؛ الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42 ص 5 العوتبي: كتاب الضياء، ج 18، ص 129.