أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

=

194

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

ما وصفت فجميع ما في يده لورثته حتى يصح أنه فيه لأحد رأس مال أو وديعة ومن علم أنه له عنده رأس مال، أو وديعة فليس له أن يأخذ مما ترك حتى يعلم أنه فيما قد ترك، وأنه لم يضع من يده وأنه هو هذا فهنا يجوز له أخذه إن لم يمنعه أحد فإن منعه أحد بحجة حق فلا تحل له المكابرة على ذلك إلا بعد أن له بينة تشهد بأن شية هذا فيما ترك الميت ويبينون شية ذلك بقيمة معروفة

يصبح

أو تعلق معروف يشهدون عليه بعينه»).

ب) أثر وفاة الشريك على حقوق الشركاء الآخرين:

في هذه الحالة إذا انقضت الشركة يتم تقسيم أصول وأموال الشركة كما سبق البيان). لكن هل يتم تقييم الأصول والأموال وفقًا للقيمة السوقية أو القيمة الحقيقية؟ وبالنسبة لهذه الأخيرة هل العبرة بتاريخ الوفاة أم بتاريخ تقسيم الأموال والأصول؟ (3).

(1) السيد مهنا بن خلفان لباب الآثار، ج 10، ص 60؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج 13، ص:

(2) انظر سابقا.

194

(3) في هذا المعنى وبخصوص سؤال: شركاء في تجارة وفي أملاك وقواعد تابعة لتلك التجارة: توفي بعضهم في الستينات، وبعضهم في السبعينات وبعضهم في أوائل الثمانينات، استخرج ورثة الهلکي مناب مورثهم من التجارة ومن الأملاك التي كانت تقوم بقيمة شرائها أول مرة بدون اعتبار القيمة الحقيقية يوم وفاة كل من المشتركين، وأراد المشتركون الباقون تنجية أنفسهم من تبعة هؤلاء، فهل يعتبر منابهم من الأملاك والقواعد هو ما أخذه الورثة يوم إخراج مالهم من الشركة على. ب التقويم الجاري به العمل بين الشركاء؟ أم تعتبر القيمة الحقيقية يوم وفاتهم ولم تمكن آنذاك؟ أم ت تعتبر القيمة الحقيقية يوم أراد المشتركون الباقون إخراج مناب هؤلاء الهالكين؟

يقول البكري: بناءً على أن ورثة الشركاء المتوفين قد استخرجوا منابهم في التجارة والأملاك والقواعد التابعة للشركة عند وفاة كل واحد على ما بينهم من تفاوت. وبناءً على أن التقويم قد وقع حسب ما جرت به العادة بين الشركاء بالنسبة للتجارة وبالنسبة للأملاك على قيمة شرائها أول مرة، وكذلك الأمر بالنسبة للقواعد.

وبناءً على أن السائل لم يذكر، هل كان التقويم الذي استخرج منه مناب الشركاء المتوفين،

هل كان تقويم مواصلة أو مفاصلة - وفرق بين التقويمين في العرف التجاري ـ والمفهوم من

١٬٠٣٩ / ١٬٧٢٤