الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣الفصل الثامن
الشركات في قضاء المحكمة العليا
بسلطنة عُمان
أكدت المحكمة العليا في سلطنة عُمان على قواعد كثيرة تخص مسائل تتعلق
بالشركات، نذكر منها ما يلي:
أ) بخصوص تضامن الشركاء:
تقول المحكمة العليا
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين بكل الدين فإن ذمة بقية المدينين تبرأ قبل الدائن، إلا أن أسباب الانقضاء الأخرى غير الوفاء من إبراء وتجديد ومقاصة واتحاد ذمة وتقادم فإنها إذا تحققت بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين اقتصر أثرها عليه دون أن تتعداه إلى سائر المدينين ولا يحتج بها أي من هؤلاء إلا بقدر حصة المدين الذي قام به سبب الانقضاء.
(الطعن رقم 184 لسنة 2005 تجاري عليا - جلسة 2005/ 12/21 م)
«إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقع الاتفاق في عقد الكفالة أو في ورقة مستقلة عنه على تنازل الكفيل عن التمسك بحقه الذي نصت عليه المادة (246) من قانون التجارة وهو أن يطلب إبراء ذمته من الكفالة بمطالبة الدائن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين مقررًا إخلاله بالتزامه سداد أقساط أو قسط القرض في الكفالة، فإن حقه الذي نصت عليه المادة يسقط لأنه حق لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بمصلحة الكفيل فيصح التنازل عنه» الطعن رقم 2009/ 311 م الدائرة التجارية.