الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤204
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ب) بخصوص التقادم:
تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان:
الشريك في الشيء لا تجري عليه أحكام التقادم المسقط لقوله: لا حيازة لشريك على شريك .. وهؤلاء يدعون الشركة.
(الطعن رقم 2007/ 102 م شرعي عليا - جلسة 2008/ 5/3 م).
- إنه من المتفق عليه فقها وقضاء شرعًا وقانونا أن الحق لا يسقط بالتقادم مهما كانت المدة إلا أن الدعوى لا تسمع من المدعي على المدعى عليه عند الإنكار وعدم وجود عذر مانع من المطالبة سواء كان المانع ماديًا أو أدبيًا إذا مضت مدة معلومة على عدم المطالبة حسبما هو مقرر في فقه القضاء على حسب نوع الدعوى ووضعها القائمة عليه عند من يرى عدم سماعها أما إذا وجد مانع من إقامة الدعوى ولو أدبيا فإن الدعوى لا تسقط لعدم توفر شروط التقادم المسقط.
من المتفق عليه أن المطالبة بالحق المدني لا تسري عليها أحكام مدد التقادم إلا بعد صدور الحكم الجنائي بمعنى أنه بعد صدور الحكم الجنائي تبدأ مدة سريان التقادم.
(الطعن رقم 2007/ 419 م مدنية أولى عليا - جلسة 2008/ 1/5 م).
- المقرر في قضاء المحكمة العليا أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًّا.
الإقرار الصريح لا يشترط فيه أن يكون في شكل خاص فأي تعبير عن إرادة المدين تفيد معنى الإقرار بالدين يكفي وقد يكون الإقرار مكتوبا أو غير مكتوب وذلك كأن يكون في صورة رسالة موجهة إلى الدائن أو في صورة اتفاق بين الدائن والمدين أما الإقرار الضمني يستخلص من أي عمل يصدر