الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤214
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
أ) أن يصدر التصرف في فترة الريبة، وهي الفترة الواقعة بين التاريخ الذي عينته المحكمة لتوقف المدين عن دفع ديونه وتاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، أو في العشرة أيام السابقة عليها.
ب أن يكون من التصرفات الآتية:
التبرعات.
الوفاء بالديون قبل حلول الأجل.
الوفاء بالديون الحالة ولكن بغير نقود ولا أوراق تجارية (مثل الوفاء بطريق البيع بأن يبيع المدين لدائنه مالاً فتقع المقاصة بين الثمن والدين). 4 ـ التأمينات الضامنة لدين سابق. إذ يكون باطلاً كل رهن رسمي أو حيازي أو اختصاص يؤخذ على مال للمدين في فترة الريبة أو الأيام العشرة السابقة عليها
ضمانا لدين سابق.
البطلان الجوازي
ويكون إذا توافر شرطان:
أ) أن يقع التصرف في فترة الريبة، وتقتصر فترة الريبة على المدة الواقعة بين التاريخ المعين للوقوف عن الدفع وتاريخ حكم شهر
الإفلاس، وبالتالي لا يضاف إليها الأيام العشرة السابقة على تاريخ الوقوف عن الدفع.
ب أن يكون من تعامل مع المدين في فترة الريبة سيئ النية؛ أي: عالماً باختلال أعماله وقت التصرف فإذا كان المتصرف إليه حسن النية لا يعلم
باختلال أشغال المدين وقت التصرف، فلا محل للحكم بالبطلان.
في
وإذا توافر هذان الشرطان فلا تلزم المحكمة بإبطال التصرف، وإنما تتمتع هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة، فيجوز لها الحكم بالبطلان أو عدم الحكم به.