الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦216
ثالثًا - انتهاء الإفلاس أو زواله:
قد ينتهي الإفلاس
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
أ) إما بالصلح البسيط، وذلك بأن يتفق المفلس وجماعة الدائنين على أن يقوم المفلس بإدارة أمواله والتصرف فيها وعلى أن يتعهد بدفع ديونه - كلها أو بعضها ـ في مواعيد معينة.
ب) وإما بالاتحاد في شكل جمعية من الدائنين لتصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج عليهم.
ج وإما بالصلح على ترك الأموال للدائنين أي يبرأ التاجر المفلس من ديونه بترك أمواله ـ كلها أو بعضها ـ للدائنين.
د)
وإما بقفل التفليسة إذا كانت أموالها ضعيفة لا تكفي حتى لمواجهة
مصروفاتها.
رابعا ـ الصلح الواقي من الإفلاس:
يختلف هذا الصلح عن الصلح البسيط فهذا الأخير يتم به انتهاء حالة الإفلاس المشهر (فهو إذن يتم اللجوء إليه انتهاء)، بينما الصلح الواقي من الإفلاس يرمي إلى تفادي شهر الإفلاس تطبيقًا لقاعدة «الوقاية خير من العلاج» ولذلك يمنح هذا الصلح للتاجر حسن النية وبالتالي يستبعد التاجر سيئ النية)، والذي لا دخل له في توقفه عن دفع ديونه.
تلكم أهم القواعد التي تحكم الإفلاس في القانون التجاري الوضعي، ومنها القانون المصري.
(1) تعرض القانون التجاري العماني رقم 55 (2009) لأحكام الإفلاس والصلح الواقي في المواد 579 - 786. وإتماما للفائدة نذكر بعض نصوصه، وأهمها:
المادة 579: شهر الإفلاس كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز
شهر إفلاسه. ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت العكس.