أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي

217

المادة 580: لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادة 581: يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإفلاس التاجر من تلقاء نفسها. المادة 582: لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري أجل الحق في طلب إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا وقف عن دفع الدين. ولكل دائن بدين تجاري أجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أيا كان نوعها. المادة 586: يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الإفلاس حتى لو نظرته المحكمة من تلقاء ذاتها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو بشطب اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر إفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقًا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة 588: يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا أمرت المحكمة بشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها. المادة 589: تعين المحكمة مديرًا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين. وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضيًا للتفليسة. المادة 590: تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت. وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة وقبل تحديد التاريخ المؤقت سالف الذكر، اعتبر هذا التاريخ تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.

هو

١٬٠٦٢ / ١٬٧٢٤