أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

218

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

المادة 591: يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة لدى المحكمة. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا. ولا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ـ وفيما يتعلق هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

بتعيين

المادة 603: لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون إذن من قاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة. وللمفلس أن يقدم طلبا بإعادة النظر

في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس. المادة 604: يترتب حتمًا على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لمدير التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس. ولا يجوز للمفلس أن يتصرف في شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان القبض عن حسن نية لسند تجاري. لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها يد المفلس. ب ـ الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج - الدعاوى الجزائية. وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة بها. المادة 605 يشمل التخلي المشار إليه في المادة السابقة الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة. على أنه يقبل تدخل مديري التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود. وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبًا المفلس لإعالة نفسه وأسرته. المادة 606: تعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. المادة 608: إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاس بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

سه،

حاجة

١٬٠٦٣ / ١٬٧٢٤