أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي

219

المادة 609: لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية: 1 ـ إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

جميع

2 ـ جميع الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. 3 ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4 ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر. وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضارًا بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع. وفي الأحوال يكون لجماعة الدائنين إقامة دعوى الاسترداد فإذا كان محل الوفاء كمبيالة أو شيئًا أقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه فقط. أما إذا كان محل الوفاء سندًا لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب إقامة الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع. المادة 614: يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

المادة 615: الدائنون بوجه عام تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة. ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقًا للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 616: الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديونًا عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص، وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقًا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. وللمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه عوائد مبلغا

يعادل العائد القانوني عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين. المادة 630: أثر الإفلاس على العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم به إذا كان المفلس مستأجرًا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا ينتهي عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور حكم الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط مخالف.

١٬٠٦٤ / ١٬٧٢٤