أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

220

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

المادة 316: يجوز لمدير التفليسة بإذن من، قاضيها، خلال ستين يومًا من تاريخ حكم الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المذكورة. وإذا قرر المدير الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانًا كافيًا بالأجرة المستقبلية، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك الإيجار بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلاً.

بموجب

عقد

المادة 632: تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها. المادة 633: العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفًا فيها لا تنفسخ بحكم الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. المادة 634: حق الاسترداد لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له أشياء معينة بذاتها ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة. وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع على المحكمة.

من

المادة 666: تحقيق الديون عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلم البيان مستندات الدين. ويعيد مدير التفليسة المستندات

ومع

إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسؤولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة. المادة 675: لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة. ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرًا مؤقتًا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة. وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك. فلا تجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة. المادة 676: إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها.

١٬٠٦٥ / ١٬٧٢٤