الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١=
221
الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي
الإفلاس بوجه
المادة 677: يترتب على الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية، أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية وإذا كان دينه قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء من قاضي التفليسة. المادة 681: إفلاس الشركات تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص عام، وتسري بوجه خاص أحكام المواد التالية: المادة 682: فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا إذا كانت في دور التصفية، وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل
التجاري.
المادة 672، أن
المادة 696: للمحكمة بعد إعداد القائمة النهاية للديون المنصوص عليها في تحكم بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفي جميع الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وعوائد ومصروفات.
التحقيق
المادة 698: لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح. المادة 699: لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه وإذا بدأ هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مداولات الصلح
التحقيق مع المفلس في أو تأجيلها.
المادة 700: على قاضي التفليسة دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول لحضور المداولة في الصلح وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. وعلى مدير التفليسة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في أول عدد يصدر من الجريدة الرسمية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه.
المادة 706: لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتًا وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يتوافر أي من النصابين المشار إليهما تأجلت المداولة إلى عشرة أيام لا مهلة بعدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحًا ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني وتبقى