أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

222

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

قراراتهم التي اتخذوها في الاجتماع الأول قائمة إلا إذا حضروا وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين. المادة 708: يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون وكما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين. المادة 709: يجوز أن يعتد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25? على الأقل. المادة 722: يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 732. المادة 723: إذا كان الثمن الناتج من بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون

المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إليه.

المادة 724: يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: 1 - إذا لم يطلب المدين الصلح. 2 ـ إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. 3 - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.

المادة 725: على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

ذلك من

المادة:728: لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونًا في قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددًا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة. ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. المادة 729: إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار مسؤولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه. المادة 753: يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابًا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. المادة 754: لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطالبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح. ويجب =

١٬٠٦٧ / ١٬٧٢٤