الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي
223
الشأن.
على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقًا لمصلحة ذوي المادة 758: بقدم طلب الصلح بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح. وترفق عريضة الصلح بما يأتي: 1 - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها. 2 ـ شهادة من أمانة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 3 ـ شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. 4 - الدفاتر التجارية الرئيسية. 5 ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 6 ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. ـ بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 8 - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 9 إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة المادة 763 وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه. المادة 763: تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 758، 759 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو إذا كانت غير صحيحة. 2 ـ إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة. 3 ـ إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك. المادة 764: إذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب يتضمن الحكم المذكور: 1 - تعيين أحد أعضائها من القضاة قاضيًا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته. 2 - تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبًا أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكًا أو مستخدمًا عنده أو محاسبًا لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة. 3 - تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور
الثانية من
يتم
أن
الحكم بافتتاح الإجراءات.