الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤244
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
حكما
ومن يكن عليه دين لا تفي أمواله يمنع من تصرف وذلك الحجر ولكن بعدما يطلبه الغريم ممن كذاك إن كان أخا عناء لكنه يمطل بالوفاء
فيطلب الغريم وهو يمتنع ويقضي ما عليه والحاكم لا
الأدا
حتى يرتدع
ماله إذا ما نكلا
وقيل بل يبيعه إذا أبي وذلك الحكم الذي قد وجبا وليس للحاكم أن يحجرا في غيبة ممن عليه حجرا في قول بعض وأناس قالوا إن غاب أيضا تحجر الأموال يعلن ذاك في مجامع الورى إن فلانًا ماله قد حج وقد تعددت تقسيمات الحجر في الفقه الإسلامي
فقد جاء في الأشباه والنظائر أن الحجر أربعة أقسام:
الأول: يثبت بلا حاكم، وينفك بدونه، وهو حجر المجنون، والمغمى عليه.
:
الثاني: لا يثبت إلا بحاكم، ولا يرتفع إلا به، وهو حجر السفيه.
الثالث: لا يثبت إلا بحاكم، وفي انفكاكه بدونه وجهان، وهو: حجر المفلس. الرابع: ما يثبت بدونه، وفي انفكاكه وجهان، وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا. ولخص الزركشي أحوال الحجر بالنسبة لثبوته وارتفاعه إلى أقسام، منها
«ما لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بغيره وجهان وهو (المفلس)».
كذلك يقول إنه ينقسم إلى:
1 ـ ما لا يجوز إلا بعد تحقق سببه قطعا وهو حجر الصبي والمجنون.
2 ـ ما يجوز بغلبة الظن قطعا وهو
(1) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 460.
السفه.