أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

244

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

حكما

ومن يكن عليه دين لا تفي أمواله يمنع من تصرف وذلك الحجر ولكن بعدما يطلبه الغريم ممن كذاك إن كان أخا عناء لكنه يمطل بالوفاء

فيطلب الغريم وهو يمتنع ويقضي ما عليه والحاكم لا

الأدا

حتى يرتدع

ماله إذا ما نكلا

وقيل بل يبيعه إذا أبي وذلك الحكم الذي قد وجبا وليس للحاكم أن يحجرا في غيبة ممن عليه حجرا في قول بعض وأناس قالوا إن غاب أيضا تحجر الأموال يعلن ذاك في مجامع الورى إن فلانًا ماله قد حج وقد تعددت تقسيمات الحجر في الفقه الإسلامي

فقد جاء في الأشباه والنظائر أن الحجر أربعة أقسام:

الأول: يثبت بلا حاكم، وينفك بدونه، وهو حجر المجنون، والمغمى عليه.

:

الثاني: لا يثبت إلا بحاكم، ولا يرتفع إلا به، وهو حجر السفيه.

الثالث: لا يثبت إلا بحاكم، وفي انفكاكه بدونه وجهان، وهو: حجر المفلس. الرابع: ما يثبت بدونه، وفي انفكاكه وجهان، وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا. ولخص الزركشي أحوال الحجر بالنسبة لثبوته وارتفاعه إلى أقسام، منها

«ما لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بغيره وجهان وهو (المفلس)».

كذلك يقول إنه ينقسم إلى:

1 ـ ما لا يجوز إلا بعد تحقق سببه قطعا وهو حجر الصبي والمجنون.

2 ـ ما يجوز بغلبة الظن قطعا وهو

(1) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 460.

السفه.

١٬٠٨٨ / ١٬٧٢٤