الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون التجاري في
الفقه الإباضي
109
وللعرف دوره في مجال الإقرار، يقول العوتبي: «والإقرار على ما يتعارف الناس من معاني الأسماء في بلدهم فيما بينهم، وذلك مثل الرجل يقر بدينار أو قفيز حنطة فإنما هو نقد البلد وقفيز البلد».
سادسًا ـ القواعد الفقهية الإباضية:
في الفقه الإباضي الكثير من القواعد الفقهية الضابطة لأصول المعاملات
بصفة عامة، والتجارية منها بصفة خاصة.
ويمكن تقسيم هذه القواعد إلى طائفتين هما:
القواعد ذات التطبيق العام:
من أهم هذه القواعد القابلة للتطبيق على مواضيع كثيرة في إطار المعاملات
التجارية، ما يلي:
الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة.
كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل.
- كل عقد اشتمل على عيب فصاحبه بالخيار.
أنه سلم له شيئًا منها وذلك جنس قيمته ثلاثمائة روبية فقال المدعي إنه قبض ذلك الجنس لكنه بينه معاملات غير هذا وحقوق غير المكتوبة في الصك وذلك الجنس قبضه قبل الحساب بينهما والمكتوب في الصك هو الباقي من جميع الحساب، فأجاب من عليه الحق أن بينه وبين من له الحق معاملات حقوق لكن حاسبه وذلك الجنس دفعه له بعد الحساب من الحق المكتوب عليه فالآن البحث أن من عليه الحق يعترف أن. له الحق بينه وبينه معاملات ومداخلات وله حقوق سابقة لكن لم يصرح بكميتها عند الحاكم ويعترف بالألف الروبية المكتوب عليه بالصك لكن يقول أنه دفع ذلك الجنس من هذا الحق بعد الحساب له الحق يقول إنه قبل الحساب وهذا الباقي فالقول قول من منهما؟».
ومن
من
(2)
(1) العوتبي: كتاب الضياء، ج 11، ص 286. القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 429 معجم
؛ ج 2، ص
1210 - 1208،930،919