أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

الباب الخامس: نظرية الإفلاس في كتابات الفقه الإباضي

253

وهكذا يمكن أن نذكر ما يلي: - جاء في لباب الآثار

وأما أصحاب الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وصاحب الحق المكتوب له وبعد الحجر في حقه فهم سواء شرع في مال المديون لكل واحد منهم بقدر حقه، ولا يكون صاحب الحجر أولى بحقه في مال المديون من أهل الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وأما الحقوق المكتوبة بعد الحجر فلا تدخل إلا أن يفضل شيء من مال المديون، بعد أن يأخذ أهل الحقوق المتقدمة قبل الحجر، وصاحب الحق المكتوب

له الحجر، فإذا استوفى هؤلاء الذين ذكرتهم لكل حقوقهم فحينئذ يثبت البيع». كذلك قيل: ولا يقبل إقراره من بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق لغير من حجر له عليه الحاكم على المال إلا أن يصح أن هذا الحق كان عليه قبل أن يحجر الحاكم عليه» (2).

وبخصوص: ومنه، وعمن عليه حق وحجر عليه الحاكم لأجل ما عليه أيكون كالمفلس في جميع أحكامه إذا كان ماله لا يفضل عن الحق الذي عليه من سببه، وما تقدمه من الحقوق أيضًا، يكون مثل المحجور عليه من قبله على هذه الصفة أم لا؟

حجر

جاء في لباب الآثار:

«إن من لزمه الحجر وجب عليه ترك التصرف في ماله لمن أحجر له وتقدم من الدين، ولعل بعضًا يرى لصاحب الحجر وحده دون من لم يحجر له، ولعل بعضا لا يرى الحجر إلا فيما وجب أداؤه من الحقوق وفيما يثبت عليه الحجر يلحقه ما قيل في المفلس لم أحط به» (3).

(1) السيد مهنا بن خلفان لباب الآثار، ج 7، ص 336. (2) النزوي: المصنف، ج 20، ص 181. (3) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج 7، ص 2

322

١٬٠٩٧ / ١٬٧٢٤