أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

260

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم

إلا ذلك» رواه مسلم.

يقول الصنعاني:

تقدم الكلام في الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر وقوله: «فلا يحل لك أن تأخذ بأن هذا على جهة الاستحباب والحث على جبر من حدث عليه حادث. ويدل أيضًا قوله: وليس لكم إلا ذلك» على أن الثمرة غير مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين وإنما تتأخر عنه المطالبة في الحال ومتى أيسر وجب عليه القضاء» (1).

• وعن قبيصة بن مخارق الهلالي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم.

يقول الصنعاني:

«إن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال» (2).

(1) الصنعاني سبل السلام، ج 3، ص 56. (2) ذات المرجع، ص 62.

١٬١٠٤ / ١٬٧٢٤