الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢112
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
العدالة معتبرة في كل زمن بأهله وحسابه (وبالتالي إمكانية تغير الأحكام
بتغير الزمان والمكان.
القليل عفو في العرف وفي الشرع.
كل ما كان إحرازا في العرف فهو قبض.
كن عارفًا بزمانك حافظا للسانك؛ فإنه من لم يحفظ لسانه ويعرف زمانه خفت أن يكون هالكًا مفتونا ومن ثم يمكن تغير الأحكام بتغير الزمان) (1).
- ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون قاعدة لغيره (وبالتالي فالعرف المضطرب أو المشتت أو غير المستقر لا يعتد به كعرف).
ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف). المدعي من خالف قوله الأصل والعرف فعليه) - حينئذ ـ أن يثبت ادعاءه؛ إذ البينة على من ادعى).
المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا فالعرف كالشرط المكتوب، ومن ثم يمكن أن يقيد اللفظ، أو يؤخذ بحكمه عند عدم التصريح به كتابة). لا ضمان فيما تُعُورِفَ عليه (3).
(1) يقول السالمي: إن «المصلحة في البيع والشراء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة» جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص 179.
(2) في هذا المعنى، قيل: «وهذا ما قرره القرآن الكريم في كثير من الأمور التي لا ضابط لها من طريق وضع اللغة ولا من طريق الشرع مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، وكقوله صلى الله عليه وسلم الهند زوجة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وجه الدلالة أن المتعة والنفقة لما لم يرد لهما ضابط في اللغة ولا في الشرع فقد ردهما الشارع الحكيم إلى العرف وهذا معنى قوله: بالمعروف»، معجم القواعد الفقهية الإباضية ذات المرجع، ص 1277. (3) راجع تفصيلات أكثر لهذه القاعدة في د. أحمد أبو الوفا أحكام القانون الجنائي في الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان 1436 - 2015، ص 11.
الفقه