الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية)
الفقه الإباضي
27
ب ضرورة الحصول على إذن صاحب الملكية الفكرية (حماية لحقوقه)
وإذا كان الكتاب ملكًا لصاحبه، إلا أن الفقه الإباضي يجيز لغيره أن يستفيد منه في حالتين:
الأولى - إذن صاحب حق الملكية الفكرية في هذا المعنى يقول الناظم: وجاز نسخ من كتاب ما أذن صاحبه بالنسخ والنقض ضمن وجاز للمصنفين النقل من كتب يظهر منها العدلُ ما كان من آثارهم قد نقلا
وجوزت زيادة منهم
أن صرحوا فيها بلفظ يُنْبِي بالنفي من أصحاب تلك الكتب
والثانية ـ نسخ نسخة للاستعمال الشخصي. يقول الصحاري:
«ومن استعار كتابًا فله أن ينسخ منه ولو لم يستعره لذلك»).
وهذان الأمران مستقران أيضًا في قانون الملكية الفكرية المعاصر، من أجل حماية الحقوق المادية والأدبية للمؤلف.
وقد بين الفقه الإباضي ربطًا بين قاعدة عدم الحصول على إذن، وضرورة الحصول عليه فيما كتبه الفقيه البشري، بقوله:
«مسألة:
عن الشيخ ناصر أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن عنده كتاب أمانة أو استعاره من أحد من الناس هل يجوز له أن يعيره أحدًا من الإخوان المأمونين إذا من عنده الكتاب ليست له دلالة على الذي له الكتاب، أم لا يجوز له ذلك، وكذلك إذا كان عنده ذلك رهنًا، مقبوضاً، أفتنا ذلك مأجورًا؟
0.
الموت وقيل إنه يدعو شاهدين ويحفر في الأرض ويشهدهما عليها أنها لفلان أو يضعه بما يدرك معرفته وذلك وجه خلاصه منها»، النزوي: المصنف،، ج 22، ص 50 (1) الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص 341. (2) الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج 5، ص 308.