أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

32

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

، أن لا يترتب على الترك إيذاء للمؤلف أو للمسلمين (كأن يترتب على الترك

تشويه لسمعة المؤلف).

ثالثًا - الزيادة أو الإضافة إلى الكتاب

خير من تعرض لهذه المسألة الإمام السالمي. وهكذا بخصوص سؤال: يجوز لناسخ الكتاب أن يزيد فيه شيئًا من فنه ما وجهه؟

يقول السالمي: «لا يجوز ذلك إلا بأربعة شروط:

أحدها ـ الشرط الذي في السؤال وهو أن تكون الزيادة من فنه.

وثانيها - أن يكون الكتاب من جملة الكتب الجامعة للمسائل، كبيان الشرع والقاموس وشبههما؛ لأن غرض المؤلف جمع المسائل لا غير، فأي زيادة وجدها الناسخ ضمها إليه وإن تكررت المسائل، فحينئذ يجوز لغيره أن يضم مثل ضمه، لحصول الفائدة مطابقة غرض المؤلف فأما كتاب ألف على طريقة التحقيق مع والتدقيق، أو على طريقة المتن والشرح أو نحو ذلك من المصنفات الجزلة، كالإيضاح والنيل وشرحه وأشباه ذلك فلا تصح فيه الزيادة لأن الزيادة فيه تسلبه

رونق الحسن الذي ألبسه إياه مؤلفه، وتهدم أركانه التي بناها عليه المؤلف. والشرط الثالث ـ أن يبين الزيادة أولها وآخرها، كي لا تنسب إلى الكتاب الأول. والشرط الرابع ـ أن يكون الزائد متقنا، بصيرًا بمواضع الزيادات من غيرها، وعلى ذلك زيادات «جامع ابن جعفر» من أبي الحواري وغيره.

هذه شروط صحة الزيادة، ومع كمالها فلا أستحسن أن يزاد في الكتاب ما ليس منه، لأن ذلك يفضي إلى اختلاط المزيد بالأصل، حتى لا يمتاز بعضها من بعض، كما وقع ذلك في نُسخ «الجامع» فمن شاء زيادة كتبها في الهامش وبين أنها زيادة).

(1) جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص 237 - 238.