أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

=

60

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

2 ـ وبخصوص تعليم القرآن فيذهب الإمام السيوطي إلى أنه لا يجوز أخذ

الأجرة على الواجب، إلا في صور، منها:

«تعليم القرآن».

وبخصوص قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، قيل إن من فوائدها أن:

للمعلم

أخذ أجر مثله في زماننا»).

استحقاقها وذلك مما ليس له فضمانه (عليه المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 9، 154، كذلك بخصوص:

ص

«وفي الذي ينسخ بالأجرة، أعليه الإعراض عن النسيان إذا لم يكن بينهما شرط، أم لا؟ وإن لم يكن عليه، وكان في كتابه النسخ نسيان يطيب له جميع الأجرة. أم لا؟ يقول المحيلوي: «إذا أجره أن ينسخ له هذا الكتاب ولم يكن هناك شرط أن يقرضه فلم يقدر أن يلزمه أن يقرضه، وأما إذا نسي شيئًا من هذا الكتاب الذي قوطع على نسخه فعليه أن يرده، ويعجبني لهذا الناسخ أن يستحل من نسخ له في الاحتياط وفي الحكم حتى يعلم أنه نسي شيئًا مما تجب فيه الأجرة ولو قليلاً المحيلوي فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 3،

ص 58.

(1) السيوطي: الأشباه والنظائر مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ص 469. (2) قيل: «مراده بذلك: معلم الأولاد القرآن، قال وحكي عن أبي الليث الحافظ الى قال: كنت أفتي بثلاثة أشياء فرجعت عنها، كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأن لا يحل للعالم أن يدخل على السلطان، وأن لا ينبغي لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكرهم ليجمعوا له شيئًا فرجعت عنها.

قلت: وعلة ذلك لما يلزم على الأولى: من هجر القرآن.

والثانية: ما رأى ما عليه السلاطين من العلم لعل أن يردعه العالم. والثالثة: ما رأى ما عليه أهل القرى من الجهل فلعلَّ أن يكون سببًا لإنقاذهم إن لم يكن عن الكل فعن البعض، مفتي الشام محمود حمزة: الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية،

ص

193.194

كذلك قيل: «الأصل في الداعية ألا يطلب أجرًا من أحد الأصل في الداعية ﴿قُل لَّا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]. الأصل في الداعية ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9]، ولكن الداعية إذا تحول إلى محتبس قد عطل نفسه عن طلب المعاش، أو عطلناه عن طلب المعاش وحبسناه،

كقولنا له: لا بد من التخصص لا بد من التفرغ لو سمحت تفرغ للدعوة لكي تذاكر، لكي