الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦66
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
ويقول الشافعية والحنابلة إن المصحف لا يجوز بيعه لغير المسلم، لكن يجوز رهنه منه، والفرق أن البيع ينتقل فيه المصحف إلى الكافر، وفي الرهن
المرهون باق على ملك المسلم.
(1) راجع د. مصطفى الكبيسي: أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال
الشخصية، ص 303 - 304، الماوردي: الحاوي الكبير، ج 6، ص 177.
كذلك قيل: «وجاز رهن المصحف عند الإمام مالك وليس للمسترهن أن يقرأ منه» أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، ج 3، ص 38.
ويقول ابن المنذر
«وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم ابن المنذر: الإجماع، دار
الثقافة، الدوحة، 1408 ـ 1987،
ص
97
١٬٢٦٢ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.