الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
ونشير إلى أهم المبادئ التي تحكم المعاملات التجارية، وذلك بتقسيمها
إلى مبادئ عامة، وأخرى خاصة بالسلطة الحاكمة.
كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة. لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.
- المال لا يجب بالشك، والمال يباح بالبذل والإباحة. متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه. المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.
المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال.
من كان الشيء له كانت نفقته عليه.
نقصان قيمة السلعة سلامتها لا يمنع لزوم العقد (الغبن اليسير مثلاً). مع
الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عائدا
من
الجانبين.
اليسير تجري المسامحة فيه، اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام، اليسير مغتفر. يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات. (راجع د. علي أحمد الندوي: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1419 - 1999، ج 1، ص 198 - 217، 275، 302، 308 - 315، 318 - 319 350، ج 2، ص،351، 356، 356، 386، 392، 307، 322، 226، 359، 431، 440،
(456، 464، 479، 495، 499، 512، 515
(1) في المادة (11) من النظام الأساسي لسلطنة عمان مرسوم سلطاني رقم 101/ 96)، وردت العديد من المبادئ الاقتصادي، والتي تتعلق جلُّها بالمعاملات التجارية، وهي: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقًا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان. الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محدودة وبما يحفظ المصالح الوطنية. للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.