الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤114
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
«وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلاً في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، أو دارًا بدار، أو طعامًا بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به ما لم يطلب فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضًا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم ووطنهم أحب ما ملكوا في الأموال.
المبحث الرابع
جواز التجارة الدولية في كل صورها
ما دام موضوع التجارة لا يتعارض مع القواعد الشرعية، فإنها جائزة أيَّا كانت صورتها. وأهم صور التجارة الدولية، ما يلي:
أ) جواز التجارة الدولية البرية
فقد قال جابر:
«ما
وجه أحب إليَّ من وجه أموت فيه من قتل في سبيل الله، فإن أخطأني ذلك ففي حج بيت الله الحرام، فإن أخطأني ذلك أكون أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَعَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله﴾ [المزمل: 20] (2).
ب جواز التجارة الدولية البحرية
نذكر ـ للتدليل على ذلك ـ مثالين:
(1) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 2،
947
(2) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية جمع وتعليق إبراهيم بولرواح، مكتبة مسقط،
1427 ـ 2006، ج 1، ص
293 - 294