الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي
«أحدهما: إنه جائز، وما أصاب المرتد، فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد.
127
وفي قياس قول الشافعي ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته من ذلك شيئًا، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض من مال المرتد كراء مثل أرضه.
قال أبو سعيد الحمد لله: القول الأول أبين، والآخر جائز إن شاء الله»).
المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة: وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا، على هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور: جميع ما يخرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله.
أن
يزرع
وقال يعقوب، ومحمد جميع ما خرج بينهما نصفان.
قال أبو سعيد رحم الله: قول يعقوب، ومحمد أصح، والأول جائز".
خامسًا - بخصوص السكن والبناء في الأرض:
جاء في بيان الشرع بالنسبة للسكن والبناء من أهل الجزية
وسألته عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية فاشترى بقعة وبنى فيها دارًا يسكنها. قال: إني أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذمة. قلت: فإن رجلاً فعل ذلك؟ قال له أن يشتري أرضا خرابًا فيبنيها وليس له أن يملكها على أهلها. ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منها.
مسألة وعن أبي علي في أهل الذمة إذا بنوا وعلوا دورهم على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما يحال إن كان بين أهل الذمة وبين مرافقهم في
(1) ذات المرجع، ص 107. (2) ذات المرجع، ص 107 ـ 108.