الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢142
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
=
2 ـ كراهية شراء أصول غير المسلمين:
جاء في الدعائم:
ولا شراء لأرضِ الشِّرْكِ حِينَ جَرَى فيهَا حَرَاجُ أُولِي الْإِسْلامِ إِذْ غَلَبَا
ومعنى ذلك أنه:
يكره أن تشتري أرض المشركين وعقارهم، لأن على أرضهم الخراج
للمسلمين، والخراج ما استخرج من غلل الأموال والعبيد».
3
ـ منع تأجير الأصول لغير المسلمين إذا ترتب عليه ضرر: فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار كما أن الضرر يزال. لذلك إذا ترتب على بيع أو تأجير الأصول لغير المسلمين ضرر، فإن البيع لا يجوز".
فاشتراها مسلم فأعطى فيها الصدقة ثم أراد المسلم بيعها من بعد لذمي ففيه اختلاف: منهم من قال لا الذمي من يمنع ذلك كله، وقال بعض إن أراد ماله بيع من أهل الذمة اشترط صدقة المسلمين وإلا فلا بيع ووافقنا على هذا القول العوتبي: كتاب الضياء، ج 3، ص 124.
:
(1) ابن النظر الدعائم، ص 448 - 449، وقد فصل الرستاقي هذه المسألة، بقوله: «وكره بعض المسلمين شراء أرض المشركين وعقارهم؛ لأن على أرضهم الخراج للمسلمين؛ لأن المسلم إذا اشترى لم يكن عليه خراج، وعليه العشر وهو الزكاة، وأجاز بعض البيع، وإنما كره من ذلك ما كان أصله في أيدي المشركين. وأما ما اشتراه المشركون من أرض المسلمين، ثم اشتراه هذا المسلم من هذا المشرك، فلا بأس به، ولا كراهية فيه. واختلفوا في شراء المشركين من أرض المسلمين، فبعض قال: لا يجوز لأجل الزكاة؛ لأن أهل الشرك لا زكاة عليهم، وبعض أجاز البيع، وأوجب فيه الزكاة على الأصل» الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 7، ص 140. (2) وهكذا بخصوص ما تقول شيخنا في الرجل المسلم هل يجوز له أن يكري بيته هؤلاء النصارى؛ لأنهم لا تجري عليهم الأحكام يستوون في سطوح البيوت اللاتي يكترونها ويكشفون بيوت الناس أترى صاحب البيت سالمًا أم عليه أن وكذلك إذا يبسوا مثل الفلفل الأحمر وحدثت منه مضرة على الجيران مثل السعال والعطاس
وغيره أذلك مصروف (أم لا)؟
يستر
بيته؟.