الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي
إذا استغنى أهل بلد الصدقة عنها، بأن لم يكن بينهم من يحتاجها.
إذا لم يكن في أهل بلد الصدقة أحد من المسلمين.
159
- إذا كان نقل الصدقة ضروريًا لقريب أو فقراء في البلد الآخر، مع عدم وجود من يحتاجها في أهل بلد الصدقة.
د) منع بيع كل ما يتقوى به العدو:
هذا أمر طبيعي ويدخل في إطار فرض الحصار الاقتصادي على العدو، بما
يؤدي إلى ضعفه واستسلامه وعدم قدرته - ماديًا - على مواصلة عدوانه).
60
غير البلد الذي قبض منه الزكاة فجاء في الأثر أنه يجوز له أن يسلم إليه منها على ما قيل: «الرستاقي: منهج الطالبين المرجع السابق، ج 5، ص 224. وقال جابر في مال تصدق به رجل من قومه: «إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئًا» إبراهيم بولرواح موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية مكتبة مسقط، ج 1، ص 622. (1) وهكذا بخصوص سؤال: هل يجوز قعد بيوت المسلمين على النصارى والحالة هذه أم لا؟ يقول الإمام السالمي:
ه، ص
178
«إن كان يحصل بذلك للنصارى قوة على البلاد فوق المعتاد فلا يجوز القعد، لأنه تقوية لهم وتقويتهم حرام، وإن كان لا يزيدهم قوة ولا تمكنا فلا بأس به، وقد كان القعد في أول الأمر عند دخول النصارى زنجبار أشد حرمة؛ لأنه معونة لهم على تمكنهم في البلاد، وقد ظهر ذلك عيانًا لكن أين الناظرون؟» جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج 5، ويقول أطفيش بخصوص مسألة: هل يجوز ما يفعل بعض الناس من لبسهم لباس النصارى لقضاء المصالح وعود الفوائد؟ «إنه لا يجوز ذلك وإنه من الأكل للمال بباب المحرم وأنه من باب الأكل بالدين وأنه اختيار للدنيا على الدين وأنه ذم للدين الإسلامي ونقص له وإهانة له وإذا لبس لباسهم وعاملهم وربح في ذلك مالاً كثر فعل ذلك في الناس فينقص عدد المسلمين بحسب الظاهر في فتذل أنفس الباقين وتعز أنفس الكفرة ويشتد بغضهم على الباقين ولعل فعله ذلك يكون سببًا للفقر وعدم الربح لحديث من حاول أمرًا بمعصيته الله كان أبعد مما رجا وأقرب مما ابتغي وقد يكون يستر شأنه أولاده وزوجه لئلا ينكشفوا للناس أنه موحد في سره فيتهمونه أنه ارتد فيشركون وكسبه من ذلك خبيث يزداد به قلبه قسوة وغلظة أطفيش: كشف الكرب،
ج 1، ص 150 ـ 151.
عن
ذلك