أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

260

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وتحمل الأعشار من كل ما تدارکت خضرته فاسمعوا أي: الذمي يمنح المسلم أرضًا، والمنحة المعارة ليزرعها، وقوله فلا أرض له يعني. أن خراجها على ربها المشرك، ولا تسقط منه منحته إياها، ولا يكون على المسلم خراجها».

لكن يبدو أن هناك خلافًا في الفقه الإباضي بخصوص من باع أرضا لأهل

الذمة على من تجب زكاتها:

فقد جاء في خلاصة الوسائل

وسئل عن قول شيخنا السالمي رحم الله ما معناه:

ومسلم باع لأهل الشرك أرضا فقيل دائما تزگي وقال قوم لا تزگي بعدما بيعت لأنها تخص المسلما

فكان الجواب:

معنى كلامه رحم الله: أن المسلم إذا باع أرضًا على أحد من المشركين من أهل الذمة فيؤخذ المشرك بزكاتها؛ لأن أصلها من مال المسلم والآية قوله تعالى: (خُذ) فإنها تدل على أن الصدقة ثابتة في أموال المسلمين، صرح بذلك (رحمة الله عليه في معارجه وقيل لا يؤخذ بزكاتها، وعليه الآية؛ لأن الزكاة تخص المسلم».

7 ـ محاربة التهرب الضريبي:

بخصوص محاربة التهرب الضريبي يمكن أن نذكر ما جاء في المدونة

الكبرى:

:

ج 1، ص

310، 296

(1) الشيخ أبو بكر بن النظر الدعائم، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، (2) الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 2، ص. 98 - 99. انظر أيضا الإمام السالمي: معارج الآمال، ج 7، ص 103