أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي

يقول الشيخ المحيلوي:

269

«إذا قدم مشرك بمال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام المسلمين فإنه يؤخذ من ماله العشر، وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل ما يأخذ سلطانهم من المسلمين إذا قدموا إليه).

هو

وبخصوص المركب إذا وصل إلى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين، وفيه مال المشرك من بلد الحرب من يد المشرك، والمكلا الذي وصل إليه المركب في حمى الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع إلى غير بلد الإمام.

يقول المحيلوي:

«إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو لم ينزلوا متاعهم، فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو حملوا متاعهم إلى غير بلده، بعد أن وصلوا، بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال (أخذ سلطان المسلمين من مال المشركين إذا وصلوا بندره)».

ويقول العوتبي:

«وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى عمان فينظر فإن كان إذا قدم مال المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كل ملك معه فأحب أن يؤخذ منهم كذلك، وإن

280 - 279

(1) المحيلوي فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1408 - 1988، ج 1، ص 327؛ الغافري: صراط الهداية، ج 1، ص. وقيل: إن الأموال التي تقدم من بلد الشرك لذوي الشرك فإذا قدموا عمان وباعوا متاعهم أخذت الزكاة منهم فورًا الصحاري: الكوكب الدري والمنهج البري، ج 1، ص (2) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 1، ص 329 ـ 330.

289