الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦296
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
ز) توافر حالة من حالات إعفاء «الوعاء الضريبي». فقد جاء في بيان الشرع:
حمى
لمشرك من بلد الحرب من يد المشرك، والمكلا الذي وصل إليه المركب هو في. الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع إلى غير بلد الإمام. يقول المحيلوي: «إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا، بندره، ولو لم ينزلوا متاعهم، فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا، بندره، ولو حملوا متاعهم إلى غير بلده، بعد أن وصلوا بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال (أخذ سلطان المسلمين من مال المشركين إذا وصلوا بندره المحيلوي فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج 1، ص 329 - 330. وجاء في جواهر الآثار الأخذ بنفس الحل إن مضت سفينة الحربي بمال خاطفة على عمان أو غيرها من قرى الإسلام يريد مصرًا آخر من أمصار الإسلام) انظر ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج 12، ص 43).
كذلك يقول ابن جعفر إن التجارة القادمة من بلاد أهل الحرب إلى عمان ثم مضوا إلى فارس أو العراق، ليس للمسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة إذا لم يحموهم من حيث خرجوا، ولا في البلاد التي إليها انتهوا، وهو الرأي عندهم، أنهم لم يأخذوا زكاة من لم يحموا سنة» ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 131، 138، راجع أيضا: السعدي: قاموس الشريعة، ج 27، ص 331 - 332.
(1) ضرب الصحاري لذلك أمثلة كثيرة، منها:
«مسألة: ولو أن قادمًا قدم من بلد ذوي الأوثان بأمواله جملة فباع بعمان شطرًا منها وادعى أنه قضى دراهم ما باعه فيه دين عليه، وأنه يحمل ما بقي من متاعه إلى سوى عُمان ما رأينا عليه
زكاة».
مسألة: ولو أن قادما قدم بأجناس من التجارة كالنارجيل والأرز وغيرهما فادعى أن النارجيل نخلة، والأرز من زراعته ما رأينا عليه زكاة حتى يحول عليه سنة حول بعد بيعه،
قطعه
من
وهو
وإن لم يبعه جمة بره ما كان عليه فيه زكاة. مسألة: ولو أن قادمًا قدم من أرض الصين بعنبر وعود وغير ذلك ما يساوي مالاً جزيلاً عُماني وادَّعى أن اللؤلؤ والعنبر التقطه من البحر، والعود أخرجه من الشجر ما رأينا عليه فيه زكاة في ذلك ولو حبسه عدة سنين ومثله لو كان القادم بذلك من الغرباء. الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج 1، ص 292؛ ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 136. كذلك بخصوص: وإذا أتى رجل بمتاع وهو مسلم من بلاد الحرب إلى بندر الإمام بمتاع
جليل أكثر من مائة تومان أو أقل، وباع منه شيئًا قيمته دون نصاب الزكاة، وحمل ما بقي ولم
=