أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

316

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

قلت: كيف حكمهما؟ ومن يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة؟ قال معي؛ أنه قد قيل: تجوز شهادة اليهودين على اليهودي بما ادعى عليه المسلم وشهادة المسلمين بما ادعاه اليهودي، ويؤخذ كل واحد منهما بما

صح

عليه لصاحبه».

المبحث الثاني

حل النزاع التجاري عن طريق التحكيم

يمكن حل المنازعات التجارية - الوطنية أو التي تحتوي على عنصر عن طريق التحكيم، متى تراضى أطراف النزاع على ذلك.

أجنبي

(2)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 34، ص

107

(2) فقد أخرج ابن شاهين عن ابن عباس قال: «أصابت بنو العنبر دماء في قومهم فارتحلوا فنزلوا بأخوالهم من خزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا إلى خزاعة، فصدقهم ثم صدق بني العنبر، فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوها، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله إن بني العنبر منعوا الصدقة. فبعث إليهم عيينة بن حصن في سبعين ومائة فوجد القوم خلوفًا، فاستاق تسعة رجال وإحدى عشرة امرأة وصبيانًا، فبلغ ذلك بني العنبر فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبعون رجلاً منهم الأقرع بن حابس ومنعم الأعور عور بن شامة العنبري وهو أحدثهم سنًا، فلما قدموا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان، فوثبوا على حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قائلته فصاحوا به يا محمد علام تسبي نساءنا ولم ننزع يدا من طاعتك؟ فخرج إليهم فقال: اجعلوا بيني وبينكم حكمًا. فقالوا: يا رسول الله الأعور بن شامة، فحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم أن يفدي شطر وأن يعتق شطر» (راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ط. دار الجيل). انظر هذه الواقعة أيضًا في دار الإفتاء المصرية موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، 1434 - 2013، جه، د 5، ص 209.

690/ 1

ويقول الماوردي: «فإن صولحوا على تحكيم غير معين ليقع الاختيار له، أو التعيين عليه من بعد، لم يخل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون موقوفًا على اختيار المسلمين له، فيصح.

يصح.

والثاني: أن يكون موقوفًا على اختيار المشركين له، فلا والثالث: أن يكون موقوفًا على اختيار المسلمين والمشركين، فيصح، لأن بني قريظة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيم سعد بن معاذ فأجابهم إليه. فإن اتفق المسلمون والمشركون على اختياره،

انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمه. وإن اختلفوا، لم ينعقد تحكيمه وأعيدوا إلى مأمنهم حتى

=