الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الباب الأول: المبادئ الحاكمة للقانون التجاري في
الفقه الإباضي
153
الغيب (لا في الأولين) مجهول العين ومجهول التحريم، وقيل: يعذر في مجهول العين وعليه أبو إسحاق وبعض قومنا، ولا عذر في مجهول التحريم إلا أن بعض المشارقة لا يحكم بكفر فاعله بل بعصيانه والصحيح أنه لا عذر فيهما».
2 - تطبيقات المبدأ:
أولاً ـ أمثلة على التجارة المنهى عنها بصفة عامة:
ذكر فقهاء الإباضية - خصوصا - بالنسبة للبيوع الفاسدة ـ أمثلة كثيرة (2) كلها تستند إلى ما ورد في الكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، مثل: النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيعتين في بيعة، وعن الغش في البيوع، … إلخ).
(1) أطفيش: شرح النيل، مكتبة الإرشاد، جدة، 1405 ـ 1985، ج 6، ص، (2) بحثها فقهاء الإباضية فيما خصصوه عن النهي في البيوع أو «ما لا يجوز بيعه»، أو «البيوع المنهي عنها» أو «مناهي البيوع» أو «البيوع الجائزة والممتنعة، راجع: المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج 8، ص 257 - 259؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج 7، ص 76 - 81؛ أبي الحسن البسيوي، ج 3، ص 1787 ـ 1792؛ ابن بركة: كتاب الجامع، ج 2، ص 324 - 332؛ الأصم: البصيرة، ج 1، ص 8 - 16؛ ابن جعفر: الجامع، ج 9، ص 41 ـ 51؛ ابن النظر: الدعائم، ص 453 - 456؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 5، ص 46 ـ 51؛ الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 3، ص 140 - 159؛ السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 3، 147 - 174؛ السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ج 1 - 4، ص 283 - 323؛ الكندي: بيان الشرع، ج 42، 181 ـ 211؛ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، ج 5، ص 232 - 245؛ الحضرمي: الدلائل والحجج، ج 1 - 2، ص 505 ـ 523؛ أجوبة المحقق الخليلي، ج 4، ص 18 - 35؛ سالم البوسعيدي: الوجيز شرح الجامع الصحيح، ص 4 - 443؛ ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، ج 3، ص 151 - 173؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج 53، ص 117 - 153؛ فهد السعدي: حاشية علي مسند الإمام الربيع - تعليقات العلماء على أحاديث المسند، ص 216 ـ 241. (3) انظر أربعين حديثًا في البيوع الفاسدة، في أطفيش وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج 4، ص 41 - 75.
3، ص
430
ص