الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨18
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ومن المعلوم أن العروض في اللغة هي كل مال سوى النقدين».
وفي الاصطلاح:
«كل ما أعد للتجارة»).
ومن المعلوم أن العروض في اللغة هي «كل مال سوى النقدين». وفي
الاصطلاح: «كل ما أُعد للتجارة» ").
ج) القانون التجاري الوضعي
من المعلوم أن القانون الوضعي ينتظمه فرعان أساسيان، هما: القانون العام والقانون الخاص. والقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يحكم التجار وينظم المعاملات التجارية.
وعلى ذلك فإنه يتضمن شقين أساسيين:
الأول: شق «شخصي» يتمثل في توجهه بالخطاب إلى طائفة من الأشخاص
هم «التجار».
والثاني: شق موضوعي أو مادي هي أنه ينظم المعاملات التجارية. يؤيد ما قلناه المادة (1) من قانون التجارة المصري لعام 1999 التي تنص على أن: «تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري له صفة التاجر» (3).
لذلك هذا الفرع من فروع القانون يسمى القانون التجاري - commerical law droit commerical إلا أن تسمية أخرى حديثة ظهرت في الفقه وهي «قانون
(1) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة مكتبة وهبة القاهرة، ج 1، ص 326.
(2) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة مكتبة، وهبة القاهرة، ج 1، ص 326. (3) كذلك ينص قانون التجارة العماني رقم 55 (1990) على أن: «تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر».
التجار وعلى
جميع