أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨

18

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

ومن المعلوم أن العروض في اللغة هي كل مال سوى النقدين».

وفي الاصطلاح:

«كل ما أعد للتجارة»).

ومن المعلوم أن العروض في اللغة هي «كل مال سوى النقدين». وفي

الاصطلاح: «كل ما أُعد للتجارة» ").

ج) القانون التجاري الوضعي

من المعلوم أن القانون الوضعي ينتظمه فرعان أساسيان، هما: القانون العام والقانون الخاص. والقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يحكم التجار وينظم المعاملات التجارية.

وعلى ذلك فإنه يتضمن شقين أساسيين:

الأول: شق «شخصي» يتمثل في توجهه بالخطاب إلى طائفة من الأشخاص

هم «التجار».

والثاني: شق موضوعي أو مادي هي أنه ينظم المعاملات التجارية. يؤيد ما قلناه المادة (1) من قانون التجارة المصري لعام 1999 التي تنص على أن: «تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري له صفة التاجر» (3).

لذلك هذا الفرع من فروع القانون يسمى القانون التجاري - commerical law droit commerical إلا أن تسمية أخرى حديثة ظهرت في الفقه وهي «قانون

(1) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة مكتبة وهبة القاهرة، ج 1، ص 326.

(2) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة مكتبة، وهبة القاهرة، ج 1، ص 326. (3) كذلك ينص قانون التجارة العماني رقم 55 (1990) على أن: «تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر».

التجار وعلى

جميع