الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
خامسًا ـ الربا محرم حتى في المعاملات الدولية:
إذا كان الربا محرم على التعاملات بين المسلمين، فقد اختلف الفقهاء بخصوص الربا الذي يتم في دار الحرب (أي: في بلاد غير إسلامية) فأجازه البعض، ونهى عنه فريق آخر:
1 ـ فقد ذهب رأي في الفقه الإسلامي إلى إباحة الربا بين المسلمين وغير المسلمين (المشركين في دار الحرب، بينما يكون حرامًا بين المسلمين في دار الإسلام، وقد أخذ بذلك أبو حنيفة والثوري، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أنه قال: ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب أضعه كله (وكان ربا العباس بمكة قبل فتحها) وعن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس بالدينار بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب.
(1) راجع الإمام الطحاوي مشكل الآثار، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الدكن، 1333 هـ، ج 4، ص 241 ـ 246.
بخصوص بيع الدرهم بدرهمين في أرض الحرب بأمان: قال أبو حنيفة لله لو أن مسلما دخل الحرب بأمان فباعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك
6
قد
حرم
بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز. وقال الأوزاعي حمدالله الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب له، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم الله عليه دماءهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك. قال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي، لا يحل هذا ولا يجوز، وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب وقال أبو يوسف: وأهل الإسلام راجع الرد على الأوزاعي للإمام أبو يوسف، مكتبة دار الهداية، القاهرة، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ص 97. معنى ذلك أن فقهاء المذهب الحنفي استندوا لتبرير جواز الربا في دار الحرب إلى انعدام ولايتنا عليهم وانعدام ولايتهم أيضا في حقنا (راجع أيضًا الإمام الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 - 1982، ج 7، ص انظر أيضًا بخصوص مواقف فقهاء المسلمين من الربا في دار الحرب، في (د. سامي حسن أحمد: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1396 - 1976 ص 082 - 220).
سير
(133 -
132