أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

الباب الأول: المبادئ الحاكمة للقانون التجاري في

الفقه الإباضي

275

أولاً: تنظيم الأسواق رائده الأول هو تحقيق المصلحة العامة

الإضرار بالمستهلكين.

ومنع

ثانيا: عدم بيع ذات السلعة بأكثر من سعر: فلا يجوز بيعها للبعض بسعر، وللبعض الآخر مختلف (ارتفاعًا أو انخفاضًا). بسعر

ثالثًا: يجوز إخراج الساكن المضر خصوصا إن كان تاجرا تسبب في حدوث الغلاء () أو مارس الاحتكار، لكن لا يتم إخراجه إن كانت له دار أو أرض».

رابعا: تحريم اتخاذ عيارين أو وزنين مختلفين في السوق.

خامسًا:

منع

أصحاب الحوانيت والأسواق أن يحدثوا ما لم يثبت عليهم.

والمقصود ـ على ما يبدو ـ الخروج على العادات المرعية في التجارة بما يحقق

عنا وضيقا على الناس.

سادسا: منع أهل والماء وما ابتل بمائع إلا إذا كان ذلك سابقًا على كون الدار دار إسلام (والغرض من ذلك ـ على ما يبدو - حماية الحق المكتسب. واحترام الحق المكتسب le droit acquis - vested right هو من النظريات المستقرة الآن في النظم القانونية المعاصرة).

الكتاب من بيع الرطوبات كالزيت واللبن واللحم والفاكهة

سابعًا: ضرورة تعيين مشرفين على الأسواق يقومون بمصالحها لمنع أي إخلال بمجريات التعامل كمنع أي إخلال بالمكاييل والموازين، والتسعير في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومنع الاحتكار، والنهي عن الربا والغش الغرر).

في. هذا المعنى قيل:

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف ما يشترون به فيجعل لهم من الربح ما يشبه. وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدا، فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية السياسة الشرعية مكتبة السُّنَّة المحمدية، القاهرة، 1372 - 1952، ص

255