أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

قال: جائز لهم ذلك بعدل من السعر.

قلت: أرايت إن هم امتنعوا وقالوا إنهم لا طعام عندهم، هل يجوز أن

يدخلوا بيوتهم.

قال: جائز لهم ذلك.

قلت: أرأيت إن امتنعوا عن ذلك هل يجوز أن يجبروا حتى يأمروهم

بدخول بيوتهم؟

قال: جائز لهم ذلك.

قلت: أرأيت إن هم امتنعوا عن بيعهم الطعام، كيف ترى الوجه في ذلك،

والحيلة فيه؟

قال: إن امتنعوا

أخذ

النصف؛

منهم

يعني: نصف ما يوجد عندهم من الطعام

بالثمن، بعدل من السعر لا بما يرونه، هم، ويتحكمون به عليهم.

وهكذا فإنه ـ حتى في حالة الاحتكار الضار بالمسلمين وبدولتهم ـ فإن «عدل السعر» يُعدُّ لازمة حتمية يجب احترامها وعدم الخروج عليها.

(1) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص

60

243