الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠280
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
قال: جائز لهم ذلك بعدل من السعر.
قلت: أرايت إن هم امتنعوا وقالوا إنهم لا طعام عندهم، هل يجوز أن
يدخلوا بيوتهم.
قال: جائز لهم ذلك.
قلت: أرأيت إن امتنعوا عن ذلك هل يجوز أن يجبروا حتى يأمروهم
بدخول بيوتهم؟
قال: جائز لهم ذلك.
قلت: أرأيت إن هم امتنعوا عن بيعهم الطعام، كيف ترى الوجه في ذلك،
والحيلة فيه؟
قال: إن امتنعوا
أخذ
النصف؛
منهم
يعني: نصف ما يوجد عندهم من الطعام
بالثمن، بعدل من السعر لا بما يرونه، هم، ويتحكمون به عليهم.
وهكذا فإنه ـ حتى في حالة الاحتكار الضار بالمسلمين وبدولتهم ـ فإن «عدل السعر» يُعدُّ لازمة حتمية يجب احترامها وعدم الخروج عليها.
(1) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص
60
243
٢٨٠ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.