الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
2 ـ كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله».
مادة (11)
1 ـ يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريًا كان أو أجنبيا:
أ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرًا في هذه السن.
ب) من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 ـ لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له ذلك.
ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته».
مادة (12)
1 ـ إذا كان للصغير أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقًا لما تقضي به مصلحته.
2 ـ إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير
أو المحجور عليه إذنًا مطلقًا أو مقيدًا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة.
3 ـ إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.