الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩الباب الثاني: التاجر
ـ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحبه الإذن أو تقييد أو تصفية التجارة، يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل».
مادة (13)
«إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه».
مادة (14)
1 - ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي
إليها بجنسيتها.
2 - يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام النشر.
- لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير
حسن النية».
مادة (16)
1 ـ لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
-
2 - يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي».