أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

10

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

مادة (17)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام القانون التجاري».

مادة (18)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر».

مادة (19)

«تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات في الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.

مادة (20)

ذلك

«لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما استثنى

بنص خاص».

يتضح من النصوص السابقة أنه يشترط في الشخص ليكون تاجرًا (1):

أ) أن يباشر عملاً من الأعمال التجارية، سواء الأعمال التجارية الانفرادية كشراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو إعادة تأجيرها، أو في شكل مشروع تجاري

يتعلق بالإنتاج، أو الخدمات، أو تداول الثروة.

(1) راجع تعليقات على النصوص السابقة في د. سميحة القليوبي: تعليق على مواد قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17، ص 49 - 72، انظر أيضًا د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج 1،

ص 183 وما بعدها.