الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤14
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ولذلك من الثابت أن:
الرزق مقسوم فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله»).
كذلك قال (2):
:
- يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبوه
بالصدقة».
«التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا، إلا من اتقى وبر وصدق».
«الحلف عند البيع منفقة للسلعة ممحقة للبركة».
التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين».
وقال أيضا:
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة المنفّق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل
إزاره الذي يجره خيلاء، والمنان» (3).
وكان أبو ذر يقول:
«فجور التاجر أن يزين سلعته بما ليس فيها» (4).
(1) السيوطي: الدر المنثور، 321/ 6؛ الطبراني الكبير، 132/ 8.
معجم
(2) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج 4، ص 25 ـ 29؛ أبو داود رقم 3326 (242/ 3). انظر أيضًا الحضرمي الدلائل والحجج، الطبعة الأولى، 1433 - 2012، ج 1 - 2،
ص
495؛ الترمذي رقم 1209 (515/ 3).
(3) ابن عمر حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، ج 4، ص 187. وبخصوص قوله: «المنفق سلعته» قال العلقمي: «قال شيخنا بالتشديد؛ أي: للفاء، من النفاق وهو ضد الكساد، يقال:
نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها إذا جعلتها نافقة» (ذات المرجع، (4) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج 4، ص 26.
ص
(209