أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

الباب الثاني: التاجر

15

كذلك كان عمر يقول:

«اللهم لا تطع فينا تاجرًا ولا مسافرًا، فإن التاجر يحب الغلاء، والمسافر

يكره المطر»).

ب مباشرة عمل من الأعمال التجارية (2):

هذا أمر بدهي وهو نتيجة للتفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال غير

التجارية (أو المدنية).

وسندرس تفصيلاً الأعمال التجارية لاحقا.

ج) الاحتراف أو الامتهان:

لا شك أنه لكي يكون الشخص تاجرًا فيجب أن يتخذ التجارة حرفة أو مهنة

له. هذا أمر بدهي.

واتخاذ الحرفة أمر ثابت لدى المسلمين (3). فعن ابن عباس أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) ذات المرجع، ص 28.

(2) ويفترض ذلك معرفة التاجر بمقتضيات التجارة. لذلك ورد في بيان الشرع: محمد عثمان بن موسى بخطه. ومن أراد الدخول في البيع والشراء فالواجب عليه أن يعرف عيار الأوزان مثل أن يعرف أن الدرهم هو ستون عشرًا وثمانية وأربعون حبة ومائة واثنان وتسعون رزة وأربعة وعشرون قيراطا واثنا عشر عشر دانق وعشرة أعشار وتسعة أتساع. وثمانية أثمان. وسبعة أسباع. وستة أسداس. وخمسة أخماس وأربعة أرباع وثلاثة أثلاث ونصفان سواء على أن الدائق أربعة قراريط والقيراط حبتين والحبة أربعة رزات والعشر ثلاثة رزات. وخمس رزة. فصل. والمثقال ستون عشرًا واثنان وسبعون حبة ومائتا وثمانون رزة».

310

الكندي: بيان الشرع، ج 42 ص. (3) بخصوص الحرفة، يقول التلمساني:

«في «المحكم» حرف لأهله يحرف: كسب وطلب واحتال والاسم: الحرفة، وفي «الصحاح»

=