أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون التجاري في

الفقه الإباضي

ولم نملك لها مع ما تعاني سوى أنا أجبنا السائلينا خذي ما قد عناك كما قرأنا من الآثار واستبقي الحنينا ومن وافي البيان لما أدعاه وعارض مدعى هدمت يقينا وإن يك ما به الدعوى تراءى بأيدي المدعي خلفا وحجة ذي يد أقوى وأولى من الثاني ولو يدعو سنينا هنا فصل التعارض قال وأموا بعدنا هذي اليمينا

حسبي

يرونا

ويقول أطفيش

35

ومذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك على المشرك المسلم أو المشرك، لا على مسلم خلافًا للشافعية، وأجاز أبو حنيفة شهادة المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهما، لا الحدود والقصاص وهو مذهبنا».

ثانيا - كذلك يقول فقهاء الإباضية

«والأصح عندنا أن الإثبات إذا كان في يد المثبت له فهو أولى به في المحيا والممات من سائر الديون المنطلقة وقول: إن ذي الإثبات أولى في حياة المثبت وأما بعد موته فهو وسائر الأديان شرع عن المشايخ علي بن مسعود المحمودي وراشد بن خلف وعبد الله بن محمد بن مداد وصالح بن سعيد أنهم قالوا: إن

الإثبات كالحجر لا يشاركه فيه الغرماء إلا ما تقدمه وقد علموا بذلك فيه» (2). ويضيفون أيضًا:

«قول: إن الإثبات أولى من سائر الحقوق التي هي غير مثبتة، وقال من قال: إن الإثبات وسائر الحقوق سواء كان ذلك في الحياة والممات وهو وسائر الحقوق شرع، وهو أكثر القول معنا وبه نعمل.

(283 - 282

290

(1) أطفيش، تيسير التفسير، ج 2، ص 212) (البقرة: 2 (2) الصحاري الكوكب الدري والجوهر البري، ج 5، ص