أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

الباب الثاني: التاجر

OV

المبحث الثاني

أنواع الالتزامات التجارية

إذا اكتسب الشخص وصف التاجر، فقد أكد الفقه والقضاء والتشريع التجاري التزامه بثلاثة التزامات هي:

- التزاماته المتعلقة بأمواله بعد الزواج (ويكون ذلك بشهر النظام المالي للزواج).

التزامه بتنظيم التجارة وعلانيتها ويتحقق ذلك بالقيد في السجل

التجاري).

التزامه ببيان مركزه المالي بخصوص حقوقه وواجباته (ويتم ذلك عن طريق الإمساك بالدفاتر التجارية).

ونضيف إلى ما تقدم - لكي يكون العرض شاملاً في الفقه الإباضي - ثلاثة أمور: الالتزام بمراعاة حقوق المستهلك، وواجب الوفاء بالالتزامات التجارية، ومسألة زكاة التجارة.

=

حري بالذكر أن التحديد الدقيق لالتزامات التاجر تتوقف على:

1 ـ هل هو شخص طبيعي أو معنوي.

2 - نصوص القانون واجبة التطبيق.

3 - آراء الفقه الإسلامي وما تقرره الشريعة في مواردها ومصادرها.

وأما في الحكم، إذا سلم إليه مال غيره بلا بيع يثبت، وإنما أذن له بالبيع، فهو مخالف لما أمر به، ويضمن عندي، وأما في الاطمئنانة، فإذا كان على معنى بيع التعارف، فلا يلحقه ضمان من طريق الاطمئنانة للمبتاع له إلا ما أحدث الظالم من ظلمه، في أخذ ما في يده من أمانة، ولم يسلمها، ولم يفرط في حفظها، فلا يبين لي عليه ضمان، على هذا الوجه». الرستاقي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 7، ص

287