الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩الباب الثاني: التاجر
59
2 - لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.
ـ يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
4 ـ لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة
هذا السجل. وهكذا يكون المشرع المصري قد افترض أن الزوجة قد تزوجت وفقًا لنظام انفصال الأموال، ما لم يثبت عكس ذلك، وأن الاحتجاج على الغير بما تم الاتفاق عليه يكون إذا تم شهره.
وقد تعرض فقهاء الإباضية لهذه المسألة، وهم يأخذون بما قررته الشريعة الإسلامية، لكن للزوجين الاتفاق على النظام المتبع بينهما بشرط عدم مخالفته
لما قررته الشريعة.
يقول العوتبي:
الله
«وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها وشرطت عليه شروطًا تمنعه مما أباح له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل وكذلك في البيع إذا اشترط البائع
6
على المبتاع فيما يبيعه منه إلا خسران عليه فالشرط باطل والبيع فاسد للغرر الذي فيه، والمخاطرة. وقد نهى عن بيع الغرر وعن غش المسلمين. وقال بعض مخالفينا البيع جائز والشرط باطل» (3).
(1) راجع د. سميحة القليوبي. التعليق على قانون التجارة المصري رقم 1999/ 17؛ انظر أيضًا: علي قاسم: قانون الأعمال، ج 1، ص 212 ـ 214.
د.
(2) العوتبي: كتاب الضياء، ج 17، ص 132.