الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١الباب الثاني: التاجر
1?
والذي يترتب عليه خلط مال الزوجة مع مال زوجها وأيضا تصرفه فيه برضى
منها، ومن ذلك قيامه بالتجارة في مال الزوجه وما يترتب على ذلك من آثار. ونذكر هنا أنه: «لا يرجع الزوج فيما وهب لزوجته، ولا ترجع فيما وهبته لزوجها»، وذلك فيما كان بطيب نفس، قال الله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، فالعمدة «طيب النفس».
ب القيد في السجل التجاري:
تأخذ النظم القانونية المعاصرة بضرورة التزام التاجر ـ سواء كان شخصا طبيعيًا أو معنويا ـ بالقيد في السجل التجاري Le registre commercial. والغرض ذلك من
هو تجميع وشهر جميع الوقائع الخاصة بالاستغلال التجاري.
والسجل التجاري هو: دفتر رسمي (Catalogue officiel) تقيد فيه أسماء الأفراد والأشخاص الاعتبارية الذين يمارسون نشاطا تجاريا، كما يشمل بعض المعلومات الخاصة بمشروعاتهم وأنشطتهم التجارية لإعلام الغير من المتعاملين معهم بالوقائع المتصلة باستغلالهم وبنشاطهم التجاري.
والقيد في السجل التجاري هو من النظم المستحدثة في مجال القانون التجاري. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأمرين:
الأول ـ أنه يدخل في مجال المباح، والذي يكون لولي الأمر سلطة تنظيمه.
ذلك.
قال: المفاوضة تقع على معنيين بالحل والإباحة، بحال يأتي على سبيل المفاوضة من القول، والرضى والتسليم على الرجاء، بما تسكن إليه القلوب من بعضهم لبعض، وما تطيب به النفوس، من بعضهم لبعض، وما يظهر منهم الحب لبعضهم بعض في قيل له فإذا قايض الزوج بمال زوجته، أحدًا من الناس، بعد المفاوضة، وهي حاضرة ولم تغير، ولم تنكر، هل يجوز ذلك لمن يقايضه الزوج؟. قال: إذا ثبتت المفاوضة، فما فعل في مالها بحكم المفاوضة جاز ذلك، وإلا فهو كغيره من الناس فيما هو لها» راجع: الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 8، 8، ص (1) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج 4، ص 232.
208 - 207